المادة 1

تنمية الرقمنة

61-16Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث تحت اسم «وكالة التنمية الرقمية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة . يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط ، ويمكن إحداث فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة

ADD — المادة 1 من تنمية الرقمنة: النص الكامل · Ma Loi