تحدث تحت اسم «وكالة التنمية الرقمية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة . يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط ، ويمكن إحداث فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة
المادة 1
تنمية الرقمنة
تنمية الرقمنة
تحدث تحت اسم «وكالة التنمية الرقمية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة . يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط ، ويمكن إحداث فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة