تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . الباب الثاني : المهام
المادة 2
تنمية الرقمنة
