يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين . ولهذه الغاية ، تناط بالوكالة المهام التالية : - القيام ، لحساب الدولة ، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار في مجال التنمية الرقمية وتشجيعه والتحفيز عليه؛ - اقتراح التوجهات العامة ، على الحكومة ، الواجب اتباعها في مجال التنمية الرقمية وتقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير مجالات التنمية الرقمية والحد من الفجوة الرقمية؛ - إبداء الرأي في كل المسائل التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بالتنمية الرقمية لا سيما تلك المتعلقة بتأثير التكنولوجيا الرقمية على المجتمع وعلى العالم الاقتصادي؛ - القيام ، في إطار برامج الحكومة الإلكترونية ، بوضع التصورات المتعلقة بمشاريع الإدارة الإلكترونية وبتطوير الخدمات العمومية الرقمية وبضمان التشغيل البيني لها واندماجها بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات المعنية وبالسهر على تنفيذها في إطار اتفاقيات الشراكة مع السلطات والهيئات المذكورة؛ -3- - مواكبة ومساعدة السلطات والهيئات المعنية وكذا الفاعلين في القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الرقمية؛ - توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛ - القيام إلى جانب السلطات والهيئات المعنية ، بوضع المعايير التقنية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات الرقمية والسهر على تطبيقها؛ - السهر على ملائمة التكوين لسد حاجيات الفاعلين في التنمية الرقمية والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية في ميدان التكوين؛ - القيام مع السلطات والهيئات المعنية ، بكل عمل يهدف إلى تأطير المقاولات وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛ - المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي؛ - تقديم كل اقتراح وإجراء كل دراسة تكون ضرورية لتنفيذ إستراتيجية التنمية الرقمية وتقييم إنجازاتها؛ - تطوير کل برنامج تعاون وشراكة في مجالات التنمية الرقمية؛ - ضمان اليقظة في مجالات التنمية الرقمية؛ - وضع تقرير سنوي حول التنمية الرقمية؛ - تشجيع وتحفيز البحث العلمي التطبيقي في مجال التنمية الرقمية؛ - تحفيز المقاولات في مجال الاقتصاد الرقمي على الاهتمام بالبحث والتطوير؛ - المشاركة إلى جانب السلطات والهيئات المعنية ، في الأشغال المتعلقة بإعداد المواصفات القياسية المغربية الخاصة بالمنتوجات والخدمات الرقمية؛ - المساهمة في انسجام والتقائية مختلف التوجيهات والمشاريع العمومية في مجال التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الجديدة؛ - المساهمة في البحث عن التمويلات الكفيلة بدعم المشاريع الرقمية المهيكلة؛ - المساهمة في تشجيع وتنشيط ومصاحبة المشاريع والمبادرات الرقمية والتي يتم تطويرها في المجال الترابي من طرف الجماعات الترابية . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3
تنمية الرقمنة
