المادة 11

تنمية الرقمنة

61-16Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية ، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير هذه المؤسسة -7- للمهام المنوطة بها والأهداف التي تضطلع بها ولأدائها التقني والمالي وكذا من صحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير العام

ADD — المادة 11 من تنمية الرقمنة: النص الكامل · Ma Loi