تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مندوب الحسابات طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل . ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة . يعين مندوب الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد
المادة 15
تنمية الرقمنة
تنمية الرقمنة
تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مندوب الحسابات طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل . ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة . يعين مندوب الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد