يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها . في هذه الحالة ، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن -8- يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات . ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ما عدا في الحالات التالية : - عدم توفر الاعتمادات الكافية؛ - عدم تبرير إنجاز العمل؛ - عدم وجود الطابع الإبرائي للنفقات . يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه
المادة 16
تنمية الرقمنة
