يلحق بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بمديرية الاقتصاد الرقمي والمكلفون بالاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي ، داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بناء على طلب منهم وموافقة الإدارة المعنية . يمكن للمستخدمين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه أن يتم إدماجهم في أطر الوكالة بناء على طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها
المادة 19
تنمية الرقمنة
