المادة 19

تنمية الرقمنة

61-16Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلحق بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بمديرية الاقتصاد الرقمي والمكلفون بالاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي ، داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بناء على طلب منهم وموافقة الإدارة المعنية . يمكن للمستخدمين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه أن يتم إدماجهم في أطر الوكالة بناء على طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها

ADD — المادة 19 من تنمية الرقمنة: النص الكامل · Ma Loi