المادة 20

تنمية الرقمنة

61-16Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم تطبيقا للمادة 19 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتوفرون عليها في إطاراتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم . في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ، يحتفظ الأشخاص الملحقون أو المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطاراتهم الأصلية . تعد الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المشار إليهم أعلاه داخل إدارتهم كما لو أنجزت داخل الوكالة . على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون المشار إليهم في المادة 19 أعلاه منخرطين ، فيما يخص نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم

ADD — المادة 20 من تنمية الرقمنة: النص الكامل · Ma Loi