المادة 21

تنمية الرقمنة

61-16Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة ، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، لحساب مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي . ينقل في نفس التاريخ إلى الوكالة الأرشيف والملفات الممسوكة من لدن مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي

ADD — المادة 21 من تنمية الرقمنة: النص الكامل · Ma Loi