تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة ، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، لحساب مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي . ينقل في نفس التاريخ إلى الوكالة الأرشيف والملفات الممسوكة من لدن مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي
المادة 21
تنمية الرقمنة
