المادة 5

تنمية الرقمنة

61-16Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم : أ) ممثلو القطاع العام : - ممثلو الإدارة؛ - الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛ - الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات . ب) ممثلو القطاع الخاص : - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛ - ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛ - ممثل عن مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ - بريد المغرب . ويضم المجلس أيضا أربع شخصيات يعينون بنص تنظيمي بالنظر إلى كفاءتهم في مجال التنمية الرقمية . يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ، بصفة استشارية ، أي شخص ذاتي أو اعتباري ، من القطاع العام أو الخاص ، يرى فائدة في حضوره

ADD — المادة 5 من تنمية الرقمنة: النص الكامل · Ma Loi