المادة 6

تنمية الرقمنة

61-16Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية : - حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة؛ - الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ - حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها؛ - إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛ - وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛ - وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛ - إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛ - قبول الهبات والوصايا؛ -5- - حصر الحسابات السنوية والبت فيها واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛ - حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛ - اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛ يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا محددة . يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام . يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات وتقييمات دورية

ADD — المادة 6 من تنمية الرقمنة: النص الكامل · Ma Loi