يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك : - لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية . يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه . وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية . وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادلها ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 7
تنمية الرقمنة
