Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الرقمنة والاتصالات
›
تنمية الرقمنة
›
المادة 8
المادة 8
تنمية الرقمنة
61-16
Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها
المادة 7
المادة 9
ADD — المادة 8 من تنمية الرقمنة: النص الكامل · Ma Loi