يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛ - يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع الإجراءات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛ - يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛ - يعين في مناصب الوكالة وفقا لهيكلها التنظيمي وللنظام الأساسي لمستخدميها؛ - يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء جميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛ - يمثل الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة . -6- ويمكن له أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي . ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة . الباب الرابع : التنظيم المالي
المادة 9
تنمية الرقمنة
