المادة 1

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تُحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للمياه والغابات« ُمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويُشار إليها فيما يلي ب »الوكالة« . يحدد مقر الوكالة بالرباط . وتحدث ، بقرار من مجلس الإدارة ، تمثيليات جهوية ، وإقليمية ، ومحلية للوكالة