تُحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للمياه والغابات« ُمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويُشار إليها فيما يلي ب »الوكالة« . يحدد مقر الوكالة بالرباط . وتحدث ، بقرار من مجلس الإدارة ، تمثيليات جهوية ، وإقليمية ، ومحلية للوكالة
المادة 1
المياه والغابات
