تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها ، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية ، ولا سيما المتعلقة منها بمهام التدبير والمراقبة والحكامة . وتخضع الوكالة ، أيضا ، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثاني : المهام والاختصاصات
المادة 2
المياه والغابات
