المادة 3

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة الاختصاصات المخولة ، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية ، تُكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة ، وكذا في مجال محاربة التصحر ، وإحداث وإدارة المناطق المحمية ، لا سيما المنتزهات الوطنية ، وتدبير موارد القنص ، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض . ولهذه الغاية ، تتولى الوكالة القيام ، لحساب الدولة ، بالمهام المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أدناه