تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية ، وموارد مروج الحلفاء ، والمراعي الغابوية ، والقنص ، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية . ولهذه الغاية تقوم بما يلي : - المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر؛ - إعداد مخططات عمل سنوية والمتعددة السنوات لتنزيل الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ - إعداد وتنفيذ المخططات والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المجالات الغابوية ومواردها ، وضمان تتبعها وتقييمها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - تنسيق إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية ، والمناطق المجاورة للغابات ، ومروج الحلفاء ، والمناطق المحمية ، وضمان تتبعها وتقييمها؛ - القيام بكل إجراء يتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي للدولة ، وتلك التي تكتسي طابعا غابويا؛ - وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للموارد الغابوية ، ونهج شراكة ملائمة تعتمد على إشراك مستعملي المجال الغابوي وتنظيم مساهمتهم ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ - ضمان رصد ومراقبة وحماية الغابات من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالصحة والصحة النباتية ، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية؛ - تنسيق إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه ، دون الإخلال بالاختصاصات المخولة لوكالات الأحواض المائية ، وكذا برامج المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر وضمان تتبعها وتقييمها
المادة 4
المياه والغابات
