تتولى الوكالة ، أيضا ، القيام بما يلي : - السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي ، ولا سيما تلك المتعلقة بتحديد الملك الغابوي المذكور ، والترحال الرعوي الغابوي ، والقنص ، والصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ، وبحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ، وكذا المناطق المحمية . ولهذا الغرض ، تقوم الوكالة بمنح الرخص على المستويين المركزي والترابي عند الاقتضاء ، وبكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية ، وبمنح الاعتمادات ، وكل وثيقة أخرى من الوثائق المنصوص عليها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة ، ومراقبة شروط استعمالها من قبل المستفيدين منها ، واتخاذ كل إجراء يهدف إلى ردع المخالفات المرتكبة في هذا الشأن؛ -5- - تقديم ، إلى الحكومة ، كل مقترح أو توصية أو مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن مجالات اختصاصها؛ - إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛ - إبداء رأيها في كل القضايا التي تحال إليها من قبل الحكومة ، ذات الصلة بمهامها؛ - تشجيع ودعم تنظيم المهنيين العاملين في مجالات اختصاص الوكالة؛ - المساهمة ، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية ، في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال التربية على القيم والمبادئ المتعلقة بالمحافظة على الموروث الطبيعي والبيئة والتحسيس بها ونشرها؛ - تشجيع إنتاج الوثائق ذات الصلة بمهامها والعمل على نشرها؛ - إجراء تقييم دوري للموارد الغابوية؛ - إعداد جرد وطني للغابات وضمان تحيينه؛ - إعداد وإنجاز برامج للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته وتثمينه؛ - تقديم كل خدمة أو القيام بكل مهمة أخرى يمكن أن تعهد بها إليها الدولةُ ، في إطار تعاقدي أو بموجب نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجالات اختصاصها؛ - تــقــديم كل خبرة أو خدمة تدخل ضمن مجالات اختصاصها ، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي ، حسب الحالة ، لفائدة كل شخص عام أو خاص ، ولا سيما الإدارات ، والجهات ، والجماعات ، والفاعلين المهنيين ، والتعاونيات ، والجمعيات ، وكل هيئة أو منظمة متدخلة أو معنية بمجالات اختصاصها؛ - تطوير البحث العلمي المتعلق بمجالات اختصاصها ، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛ - الإسهام في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الجهوية أو الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛ - مواكبة الحكومة في المفاوضات الدولية التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها؛ - الإسهام في تفعيل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية ، ذات الصلة بمهامها ، والقيام بمهمة المخاطب المحوري ، عند الاقتضاء؛ - المشاركة في أشغال الهيئات الدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بمهامها
المادة 5
المياه والغابات
