بالنسبة للمناطق المحمية وحدائق الحيوانات ، تتولى الوكالة ، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه ، المهام التالية : -6- - المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المناطق المحمية وحدائق الحيوانات؛ - القيام ، طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمناطق المحمية ، بإعداد وتنفيذ مخططات التهيئة والتدبير والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المناطق المذكورة ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، التدابير الخاصة بمنع بعض الأنشطة المسموح بها في الفضاءات المجاورة ، وضمان تتبعها وتقييمها؛ - اقتراح إحداث مناطق محمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها؛ - وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للمناطق المحمية ومواردها؛ - إدارة المناطق المحمية وحدائق الحيوانات ، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ - الإسهام في المحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة ومآويها الطبيعية ، وتدبيرها المستدام ، وتأهيلها وترميمها؛ - إعداد منظومة لتتبع الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية ومخططات للمحافظة على الأصناف المهددة بالانقراض داخل المناطق المحمية ، وضمان تحيينها؛ - السهر على تنفيذ الإجراءات المتخذة ، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناطق المحمية ، من قبل الجماعات الترابية والهيئات العمومية من أجل احترام مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير المناطق المذكورة؛ - تشجيع الممارسات التي تساهم في المحافظة على الثروة الطبيعية والتنمية المستدامة داخل المناطق المحمية
المادة 6
المياه والغابات
