المادة 7

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للوكالة ، من أجل القيام بمهامها ، أن : - تبرم كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة ، أو الجماعات الترابية ، وكل شخص عام أو خاص ، وطني أو دولي؛ - تفوض ، تحت مراقبتها ، إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها ، إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص ، تعتمدهم لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ - تحوز ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مساهمات في رأسمال مقاولات عمومية أو خاصة تزاول أنشطتها في مجالات ذات صلة بمهام الوكالة ، أو تحدث شركات تابعة تهدف إلى استغلال وتدبير المناطق المحمية وحدائق الحيوانات وإنتاج أو تسويق منتوجات أو خدمات ، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ - تفوض ، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية ، لا سيما المنتزهات الوطنية ، وكذا حدائق الحيوانات؛ -7- - تدعم تنمية سلاسل السياحة البيئية والقيم المحلية التي تتماشى وأهداف المحافظة على المناطق المحمية وتثمينها

ANEF — المادة 7 من المياه والغابات: النص الكامل · Ma Loi