المادة 19

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من القانون عبارات «لمستخدمي الوكالة» و«المستخدمين» و«المستخدمون» ، على التوالي ، بعبارات «للموارد البشرية للوكالة» و«الموظفين والمتعاقدين» و«الموظفون والمتعاقدون» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 السالف الذكر . - 8 تستبدل في المادة 20 من القانون عبارة «يستفيد مستخدمو الوكالة» بعبارة «تستفيد الموارد البشرية للوكالة» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 السالف الذكر . -14- الوكالة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة ، وفق الأشكال والشروط الواردة فيها؛ - جميع التصرفات ، كيفما كان نوعها ، ذات الصلة بمهام الوكالة