المادة 18

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أعلاه منخرطين ، فيما يخص نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . المادة 820 تستفيد الموارد البشرية للوكالة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات التي يعدون أعضاء فيها أو أي هيئة أخرى للأعمال الاجتماعية أو الثقافية قد تحل محلها

ANEF — المادة 18 من المياه والغابات: النص الكامل · Ma Loi