أعلاه منخرطين ، فيما يخص نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . المادة 820 تستفيد الموارد البشرية للوكالة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات التي يعدون أعضاء فيها أو أي هيئة أخرى للأعمال الاجتماعية أو الثقافية قد تحل محلها
المادة 18
المياه والغابات
