المادة 17

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من القانون عبارتا «مستخدمين يتكونون» و«لمستخدميها» ، على التوالي ، بعبارتي «موارد بشرية تتكون» و«لمواردها البشرية» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 السالف الذكر . - 6 تم نسخ وتعويض أحكام الفقرة الثانية بالمادة 18 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 السالف الذكر . - تستبدل في المادة ( 18 الفقرة الأخيرة) من القانون عبارة «لمستخدمي الوكالة» بعبارة «للموارد البشرية للوكالة» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 السالف الذكر . -13- المادة 719 في انتظار المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة ، يواصل الموظفون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المشار إليهم في المادة 18 أعلاه مسارهم المهني في إطارهم الأصلي ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في إطارهم الأصلي المذكور . تعتبر الخدمات المنجزة من قبل الموظفين والمتعاقدين المذكورين داخل إدارة المياه والغابات كما لو أنها أنجزت داخل الوكالة . على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون والمتعاقدون المشار إليهم في

ANEF — المادة 17 من المياه والغابات: النص الكامل · Ma Loi