تتضمن ميزانية الوكالة : في باب الموارد : - إعانات الدولة ، والجماعات الترابية ، وكل هيئة أخرى تخضع للقانون العام أو الخاص؛ - التحويلات المتأتية من الصندوق الوطني الغابوي وصندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية؛ - مساهمات المنظمات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛ - عائدات القروض المسموح بها ، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ - عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛ - الموارد والمداخيل المتأتية من الممتلكات المنقولة وعقارات الوكالة؛ - الموارد المتأتية من أنشطة السياحة البيئية؛ - العائدات والأرباح المتأتية من تسويق الدراسات وأشغال البحث ، وكذا الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛ - عائدات الهبات والوصايا؛ - كل المداخيل الأخرى . في باب النفقات : - نفقات الاستثمار؛ - نفقات التسيير؛ -12- - تسديد القروض المرخص بها؛ - جميع النفقات الأخرى المتعلقة بأنشطة الوكالة . الباب الخامس : الموارد البشرية المادة 517 تتوفر الوكالة ، من أجل القيام بمهامها ، على موارد بشرية تتكون من : - أطر وأعوان توظفهم طبقا للنظام الأساسي لمواردها البشرية؛ - موظفي الإدارات العمومية الملحقين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين ، في إطار تعاقدي ، من أجل القيام بمهام خاصة . الباب السادس : أحكام ختامية وانتقالية المادة 618 على الرغم من جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المخالفة ، يلحق ، تلقائيا ، بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات . يدمج تلقائيا بالوكالة ، في فاتح يناير ،2026 الموظفون الملحقون المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه ، الذين لم يتم إدماجهم قبل هذا التاريخ . ينقل ، تلقائيا ، المستخدمون المتعاقدون العاملون ضمن المصالح المركزية واللاممركزة السالف ذكرها إلى الوكالة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة إلى الموظفين الذين تم إدماجهم ، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم . -5 تستبدل في
المادة 16
المياه والغابات
