من القانون عبارتا «لمستخدميها» و«مستخدمي الوكالة» ، على التوالي ، بعبارتي «لمواردها البشرية» و«الموارد البشرية للوكالة» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25.302.2 السالف الذكر . -11- - تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح الوكالة وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك؛ - إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة . يحضر المدير العام للوكالة ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر . يمكن له أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموارد البشرية للوكالة . الباب الرابع : الموارد والتنظيم المالي
المادة 15
المياه والغابات
