يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها . المادة 415 يُعيلن المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ويتولى ، لهذه الغاية ، القيام ، على الخصوص ، بما يلي : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛ - الأمر بصرف نفقات الوكالة وقبض مواردها؛ - منح الأذون ، والرخص ، والاعتمادات ، ويقوم بكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية ، وكل وثيقة أخرى تدخل ضمن مجالات اختصاص الوكالة ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - تنسيق أشغال اللجان واللجان التقنية التي يحدثها مجلس الإدارة؛ - القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للغابات ، والمجلس الأعلى للقنص ، واللجنة الوطنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛ - تسيير جميع مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛ - السهر على تنفيذ وتتبع مخططات العمل والبرامج والمشاريع المسطرة من طرف الوكالة؛ - التعيين في مناصب الوكالة ، طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمواردها البشرية ؛ - القيام أو الإذن بالقيام بكل التصرفات أو الأعمال ذات الصلة بمهام وصلاحيات الوكالة وتمثيلها إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة ، وإزاء الأغيار . والقيام بجميع الأعمال التحفظية المفيدة؛ - إبرام ، باسم الوكالة ، كل عقد أو اتفاقية؛ - 4 تستبدل في
المادة 14
المياه والغابات
