المادة 13

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي : - قبل 30 يونيو من أجل اعتماد القوائم التركيبية للسنة المالية المنتهية؛ - قبل 30 نوفمبر من أجل حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة المالية الموالية . -10- ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يُمثَّل فيها نصف أعضائه ، على الأقل . ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس