المادة 12

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من القانون عبارتا «لمستخدمي الوكالة» و«للمستخدمين المذكورين» ، على التوالي ، بعبارتي «للموارد البشرية للوكالة» و«للموارد البشرية المذكورة» بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.25.302 صادر في 5 شوال 4( 1446 أبريل )2025 بتغيير القانون رقم ،52.20 الجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 8 شوال 7( 1446 أبريل ،)2025 ص .2065 -9- - المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة وكل وثائق وآليات التخطيط الأخرى؛ - حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛ - المصادقة على الحسابات السنوية وتخصيص النتائج؛ - تحديد الأتاوى والتعريفات المرتبطة بأنشطة الوكالة وأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛ - المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد بنياتها التنظيمية المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية ، وكذا صلاحياتها؛ - المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة الذي يحدد شروط التوظيف ، ونظام الأجور والتعويضات ، وكذا صيرورة المسار المهني للموارد البشرية المذكورة؛ - المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - تحديد الأنشطة اللازمة لإنجاز بعض مهام الوكالة والتي يمكن تفويضها إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص ، ووضع شروط هذا التفويض؛ - حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض أو التمويل؛ - اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - البت في حيازة المساهمات في رأسمال مقاولات عمومية أو خاصة ، وكذا إحداث شركات تابعة؛ - اتخاذ القرار في شأن قبول الهبات والوصايا والموارد الأخرى؛ - المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة المعروض عليه من قبل المدير العام . يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية

ANEF — المادة 12 من المياه والغابات: النص الكامل · Ma Loi