من هذا القانون في الجريدة الرسمية . وابتداء من هذا التاريخ ، تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لأحكام هذا القانون . تعتبر الإحالة على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو على إدارة المياه والغابات والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بمثابة إحالة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات . وتُع لِّو ُض الوكالةُ المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في كل الهيئات التي تعتبر هذه الأخيرة عضوا فيها
المادة 11
المياه والغابات
