يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام . المادة 211 يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم : أ( ممثلو الإدارة؛ ب( ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات العمومية الآتية : الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛ الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛ - 2 أنظر للمرسوم رقم 2.21.705 الصادر في 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر )2021 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 15 صفر 23 ( 1443 سبتمبر ،)2021 ص .6935 -8- مكتب تنمية التعاون؛ المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري . ج( ممثل واحد عن وكالات الأحواض المائية؛ د( ممثلان ) (2 عن مؤسسات التكوين والبحث ذات الصلة بمجالات اختصاص الوكالة؛ هـ( ممثلان ) (2 عن منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية؛ و( ممثلان ) (2 عن المهنيين العاملين في المجال الغابوي والمناطق المحمية؛ ز( خبيران ) (2 يتم اختيارهما اعتبارا لمعارفهما وخبراتهما في مجالات اختصاص الوكالة . يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص ذاتي أو اعتباري ، يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة . تحدد بنص تنظيمي ، كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 312 يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يقوم ، من خلال مداولاته ، بتسوية كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاص الوكالة ، ولا سيما : - وضع السياسة العامة للوكالة في إطار احترام التوجهات المحددة من قبل الحكومة ؛ - اعتماد مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات من أجل تنفيذ الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية؛ - المصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي المبرمة من قبل الوكالة؛ - اعتماد كل مخطط تهيئة وتدبير الملك الغابوي والمناطق المحمية؛ - اتخاذ القرار في شأن إحداث المناطق المحمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها؛ - اتخاذ القـرار في شأن تفويض التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية أو حدائق الحيوانات؛ - 3 تستبدل في
المادة 10
المياه والغابات
