المادة 9

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستمر موظفو إدارة المياه والغابات المحلفون الذين يزاولون المهام المتعلقة بمجال الشرطة الغابوية ، وشرطة القنص ، وشرطة الصيد ، ومهام البحث عن المخالفات في مجال المناطق المحمية والترحال الرعوي في المجال الغابوي وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومعاينتها ، والملحقون لدى الوكالة ، طبقا لأحكام المادة 18 أدناه ، في مزاولة المهام المذكورة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير