توضع ، مجانا ، رهن إشارة الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات والضرورية لتسيير الوكالة ، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي
المادة 21
المياه والغابات
