المادة 21

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توضع ، مجانا ، رهن إشارة الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات والضرورية لتسيير الوكالة ، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي