ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف المتعلق بالمهام المنوطة بها والممسوك من لدن المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات
المادة 22
المياه والغابات
المياه والغابات
ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف المتعلق بالمهام المنوطة بها والممسوك من لدن المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات