تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي : - جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل إدارة المياه والغابات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . وتتولى - 7 تستبدل في
المادة 23
المياه والغابات
