المادة 24

المياه والغابات

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

ANEF — المادة 24 من المياه والغابات: النص الكامل · Ma Loi