المادة 1

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث تحت إسم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها في هذا القانون ب » الوكالة« يكون مقر الوكالة بالرباط ، ويمكن إحداث تمثيليات جهوية أو محلية لها . تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ، والسهر ، فيما يخصها ، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل