المادة 2

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تناط بالوكالة مهمة صاحب المشروع المنتدب فيما يتعلق بإنجاز التجهيزات العامة المعهود لها بها ، في إطار تعاقدي ، من قبل إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام والمقاولات العمومية والهيئات المعترف لها بصفة المنفعة العامة

المادة 2 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi