مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تناط بالوكالة مهمة صاحب المشروع المنتدب فيما يتعلق بإنجاز التجهيزات العامة المعهود لها بها ، في إطار تعاقدي ، من قبل إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام والمقاولات العمومية والهيئات المعترف لها بصفة المنفعة العامة
المادة 2
التجهيزات العمومية
