المادة 3

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 2 أعلاه ، تتولى الوكالة : - تدبير صيانة التجهيزات العامة بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛ - إنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار ، مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية؛ - تدعيم القدرات في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة ، ولاسيما تدبير مشاريع التجهيزات العامة ، وتحديد كيفيات إعداد البرامج المعمارية والتقنية المتعلقة بها ، وكذا طرق تحديد تكلفتها التقديرية؛ -2- - تقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة في البنايات العمومية؛ - إبداء الرأي ، بطلب من الحكومة ، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها؛ - المساهمة في تطوير الخبرة في مجال البناء والبرمجة المعمارية والتقنية؛ - المساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية والمحافظة على البيئة . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi