المادة 12

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلحق تلقائيا بالوكالة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، لمديرية التجهيزات العامة والمصالح الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ، والذين يزاولون المهام التي تدخل في اختصاصات الوكالة

المادة 12 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi