يلحق تلقائيا بالوكالة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، لمديرية التجهيزات العامة والمصالح الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ، والذين يزاولون المهام التي تدخل في اختصاصات الوكالة
المادة 12
التجهيزات العمومية
