المادة 11

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتوفر الوكالة على موارد بشرية تتكون من : - مستخدمين تقوم بتوظيفهم طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للوكالة الاستعانة بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة . -6- الباب الخامس : أحكام انتقالية وختامية

المادة 11 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi