تتوفر الوكالة على موارد بشرية تتكون من : - مستخدمين تقوم بتوظيفهم طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للوكالة الاستعانة بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة . -6- الباب الخامس : أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
التجهيزات العمومية
