تتضمن ميزانية الوكالة : أ) في باب الموارد - العائدات المتأتية من أنشطتها والخدمات التي تقدمها؛ - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة . ب) في باب النفقات - نفقات الاستثمار؛ - نفقات التسيير؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إلى الوكالة . الباب الرابع : الموارد البشرية
المادة 10
التجهيزات العمومية
