المادة 10

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتضمن ميزانية الوكالة : أ) في باب الموارد - العائدات المتأتية من أنشطتها والخدمات التي تقدمها؛ - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة . ب) في باب النفقات - نفقات الاستثمار؛ - نفقات التسيير؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إلى الوكالة . الباب الرابع : الموارد البشرية

المادة 10 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi