يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية : - ينفذ مقررات مجلس الإدارة؛ - يسير شؤون الوكالة ، وينسق أنشطتها ، ويتصرف باسمها؛ - يبرم الاتفاقيات والعقود التي تدخل في مجال اختصاصات الوكالة ، غير أن اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالإشراف على إنجاز التجهيزات العامة لا تصير نافذة إلا بعد مصادقة مجلس الإدارة؛ - يسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛ - يمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل إدارة أو هيأة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار؛ - يباشر جميع الأعمال التحفظية؛ - يمثل الوكالة أمام القضاء ، ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة ، شريطة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بذلك؛ - يعد مشروع الميزانية السنوية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها؛ - يعد تقريرا سنويا عن أنشطة الوكالة ويعرضه على المجلس الإداري . - يعتبر المدير العام آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها . -5- - يعد مشروع المخطط المديري لأنشطة الوكالة . يمكن للمدير العام أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي الوكالة العاملين تحت سلطته . الباب الثالث : لتنظيم المالي
المادة 9
التجهيزات العمومية
