يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه . وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان يعقد في غضون خمسة عشر ( )15 يوما الموالية ، وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات عدد أعضائه الحاضرين ، وعند تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 8
التجهيزات العمومية
