المادة 7

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة ، وذلك : -4- - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها

المادة 7 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi