يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة ، وذلك : -4- - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها
المادة 7
التجهيزات العمومية
