المادة 6

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يتداول المجلس ، على وجه الخصوص ، في القضايا التالية : - وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛ - إقرار الميزانية وتحديد كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛ - حصر الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛ - تحديد أسعار الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛ - تحديد الإطار المرجعي لإبرام اتفاقيات الشراكة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛ - وضع المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للوكالة واختصاصها؛ - إقرار النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد ، على وجه الخصوص ، شروط التوظيف والأجور والمسار المهني للمستخدمين بتشاور مع النقابات ذات التمثيلية؛ - الموافقة على المخطط المديري لأنشطة الوكالة؛ - إحداث تمثيليات للوكالة على الصعيد الجهوي أو المحلي؛ - المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة الذي يعده المدير العام؛ - المصادقة على اتفاقيات الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية والأجنبية؛ - وضع النظام المحدد لقواعد وطريقة إبرام الصفقات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - البت في اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها . يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا معينة . كما يمكن له أن يحدث في حظيرته أي لجنة يراها ضرورية ، ولاسيما لجنة للتدقيق ولجنة للتوجهات الاستراتيجية . تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وتركيبتها وكيفيات سيرها بمقرر لمجلس الإدارة