المادة 5

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مجلس إدارة الوكالة ، بالإضافة إلى رئيسه ، من الأعضاء التالي بيانهم : أ) ممثلون عن الإدارة؛ ب) رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية أو من يمثله؛ ج) رئيس الهيئة المهنية الأكثر تمثيلية لمكاتب الدراسات التقنية في قطاع البناء والأشغال العمومية أو من يمثله؛ هـ) رئيس الهيئة المهنية الأكثر تمثيلية للمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية أو من يمثله؛ و) ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة ، يتم تعيينها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ ز) ممثلان إثنان عن المستخدمين تنتدبهم النقابات الأكثر تمثيلية . يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره . يحضر المدير العام ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ، ويقوم فيها بدور المقرر