يمكن أن يدمج الموظفون الملحقون ، بطلب منهم ، في أطر الوكالة ، وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة
المادة 14
التجهيزات العمومية
التجهيزات العمومية
يمكن أن يدمج الموظفون الملحقون ، بطلب منهم ، في أطر الوكالة ، وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة