لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المدمجين أو الملحقين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم . تعتبر سنوات الخدمة التي قضاها الموظفون المشار إليهم أعلاه داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة
المادة 15
التجهيزات العمومية
