المادة 15

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المدمجين أو الملحقين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم . تعتبر سنوات الخدمة التي قضاها الموظفون المشار إليهم أعلاه داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة

المادة 15 من التجهيزات العمومية: النص الكامل · Ma Loi