المادة 16

التجهيزات العمومية

48-17Loi n° 48-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون المدمجون في مصالح الوكالة ، فيما يخص نظام المعاشات والتأمين الصحي ، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دمجهم